المرأة لرسول الله صلىاللهعليهوآله كان مراجعتها إياه في أمر زوجها.
والتجاور التراجع وهو المحاورة ، تقول : تحاورا تحاورا وحاوره محاورة أي راجعه في الكلام ، قال عنترة :
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى |
|
ولكان لو علم الكلام مكلمي |
قوله (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) اختلفوا في معنى العود ، فقال قتادة : العود هو العزم على وطأها.
وقال قوم : العود الإمساك عزم أو لم يعزم. وقال الشافعي : هو أن يمسكها بالعقد ولا يتبع الظهار بطلاق.
وقال قوم : معناه : ثم يعودون لنقض ما قالوا وارتفاع حكمه.
وقال قوم : لا تجب عليه الكفارة حتى يعود للقول (١) ثانية ، وهو خلاف أكثر أهل العلم.
والذي هو مذهبنا أن العود المراد به ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، فانه لا يجوز له الوطء الا بعد الكفارة ، ولا يبطل حكم قول الاول الا بعد أن يكفر.
وقال الفراء : يحتمل أن يكون المراد ثم يعودون الى ما قالوا وفيما قالوا وفي نقض ما قالوا ، أي : يرجعون عما قالوا. ويجوز في العربية أن تقول : ان عاد لما فعل
تريد أن يفعله مرة أخرى ، ويجوز ان عاد لما فعل ، أي : نقض ما فعل ، كما تقول : حلف أن يضربك ، بمعنى حلف ألا يضربك.
وقوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) بيان لكيفية الكفارة ، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة ، والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق ، بأن يقول : انه حر.
__________________
(١). في التبيان : يعاود القول.