وقال الزهري : لو لا الهدنة لم يرد الى المشركين صدقا كما كان يفعل قبل (١) نسخ رد المهور على الازواج من المشركين.
ثم قال تعالى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) معاشر المؤمنين (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) يعني : المهاجرات ، لأنهن بالإسلام قد بن من أزواجهن (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني : مهورهن التي يستحل به فروجهن.
وقوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) فالكوافر جمع كافرة ، والعصمة سبب تمنع من المكروه ، وجمعه عصم. وفي ذلك دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة ، سواء كانت ذمية أو حربية أو عابدة وثن وعلى كل حال ، لأنه عام جميع ذلك ، وليس لاحد أن يخص الاية بعابدة الوثن لنزولها بسببهم ، لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب.
وقوله تعالى (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) يعني : إذا صارت المرأة المسلمة الى دار الحرب ، فسألوهم أن يردوا عليكم مهرهن ، كما سألوكم مهر نسائهم إذا هاجرن إليكم.
والمفسرون على أن حكم هذه الاية منسوخ ، وعندنا أن الاية غير منسوخة وفيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية ، لأنهما كافرتان ، والاية على عمومها في المنع من التمسك بعصم الكوافر ، ولا نخصها الا بدليل.
فصل : قوله (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) الآيات : ١١ ـ ١٣.
ووجه بيعة النساء مع أنهن ليس من أهل النصرة بالمحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن في الدين للأنفس والازواج ، وكان ذلك في صدر الإسلام
__________________
(١). في التبيان : يفعل قبل وقيل.