وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) الآيات : ١ ـ ٥.
يقول الله تعالى مخاطبا لنبيه والمراد به أمته : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) ومعناه : إذا أردتم طلاق النساء كما قال (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (١) وروي عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جاره. فيكون الخطاب للنبي والمراد به الامة من ذلك.
وقال قوم : تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء ، فعلى قول هذا القول النبي يكون خارجا من الحكم.
وقال آخرون : هو على خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع ، فعلى هذا حكم النبي حكم أمته في هذا الحكم. وأجمعت الامة على أن حكم النبي عليهالسلام حكم أمته في الطلاق.
والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح ، بأن يقول : أنت طالق يخاطبها ، أو يقول : هذه طالق ويشير اليها ، أو فلانة طالق بنت فلان.
وعندنا لا يقع الطلاق الا بهذا اللفظ المخصوص ، ولا يقع بشيء من الكنايات طلاق ، أراد به الطلاق أو لم يرد ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
وأما الفراق ، فقد يحصل بغير طلاق ، كالارتداد واللعان والخلع عند كثير من أصحابنا ، وان لم يسم ذلك طلاقا. وأما فسخ النكاح والرد بالعيب فقد يحصل بأشياء لا يسمى طلاقا.
ومن شرط وقوع الطلاق عندنا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه
__________________
(١). سورة المائدة : ٧.