بجماع بمحضر من شاهدين ، ويقصد به إيقاع الطلاق ويتلفظ بما قدمناه ، فحينئذ يقع تطليقة واحدة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة ، فان خرجت قبل أن يراجعها كان كواحد من الخطاب.
ومتى تلفظ بثلاث تطليقات ، فان كانت المرأة طاهرا مع باقي الشروط وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يقع الثلاث.
ثم اختلفوا فقال الشافعي ومن وافقه : يكون ذلك مسنونا.
وقال أهل العراق : المسنون أن يطلقها واحدة بلفظ واحد ، ومتى أوقع ثنتين أو ثلاثا وقع. وأما غير المدخول بها ، فعند جميعهم يقع الثلاث ولا عدة عليها. وعندنا لا يقع الا واحدة ، وفي أصحابنا من يقول : متى تلفظ بالثلاث لا يقع شيء والاعتماد على ما قلناه أولا.
ومتى طلقها ثلاثا أو واحدة وهي حائض وكان دخل بها ولا يكون غائبا عنها شهرا فصاعدا لا يقع عندنا شيء أصلا. وقال جميع الفقهاء : هو بدعة وتبين المرأة بذلك.
وقوله (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) معناه : أن يطلقها وهي طاهر من غير جماع ، ويستوفي باقي الشروط.
وقال ابن عباس : هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وبه قال مجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي ، فعلى هذا متى طلقها في الحيض فلا يقع طلاقها ، لأنه خلاف المأمور به ، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وان كان بدعة.
ثم قال (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) فالعدة قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة. وعدة المرأة على ضروب :
أحدها : عدة التي لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض وهي التي لم تبلغ تسع