سنين ، فهذه لا عدة عليها عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : عدتها بالشهور ، وبه قال باقي الفقهاء.
وعدة التي تحيض مثلها ثلاثة أشهر بلا خلاف. وعدة التي تحيض ثلاثة أقراء ، وهي الاطهار عندنا وعند كثير من الفقهاء ، وعند قوم أنها الحيض.
وعدة التي ارتفع حيضها ومثلها تحيض ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وقد حد ذلك أصحابنا بأن يكون سنها أقل من خمسين سنة.
وعدة الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا وقال بعضهم : عدتها بالأشهر ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، وحد ذلك أصحابنا بأن يزيد سنها على خمسين سنة. والقرشية حدوها بستين سنة فصاعدا.
وعدة الحامل وضع ما في بطنها إذا كانت عدة الطلاق ، فان كانت عدة الوفاة فأبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو مذهب علي عليهالسلام وابن عباس. وقال الفقهاء : عدة المتوفى وضع ما في بطنها.
وقوله تعالى (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) يعني : مدة زمان العدة.
ثم قال (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) بارتكاب (١) المعاصي (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) هن يعني زمان العدة ، لأنه لا يجوز إخراجها من بيتها ، وعندنا وعند جميع الفقهاء يجب عليه السكنى والنفقة والكسوة إذا كانت تطليقة رجعية فان كانت بائنة فلا نفقة لها ولا سكنى. وقال الشافعي : لا نفقة لها ولا السكنى إذا كانت بائنا. وقال أهل العراق : لها السكنى والنفقة.
وقوله (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) من فتح الياء أراد فاحشة أظهرت ، ومن خفض الياء أراد بفاحشة ظاهرة. وقال عطاء والضحاك وقتادة : لا يجوز أن يخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها الا عند الفاحشة.
__________________
(١). في التبيان : بأن لا ترتكبوا.