وقال الحسن وعامر الشعبي ومجاهد وابن زيد : الفاحشة هاهنا الزنا تخرج لاقامة الحد.
وقال ابن عباس : الفاحشة النداء على أهلها ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام. وقال قتادة : الفاحشة هو النشوز.
وقوله (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعني : ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق والعدة وترك إخراجها عن بيتها الا عند الفاحشة حدود الله ، فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشيء ما ليس منه ، أو يخرج عنه ما هو منه ، فقد بين الله بالأمر والنهي الحدود في الطاعة والمعصية بما ليس لاحد أن يدخل في شيء من ذلك ما ليس منه ، أو يخرج عنه ما هو منه.
وقوله (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) قال قوم : معناه لا تدري لعل الله يغير رأي الزوج في محبة الطلاق ، فيكون بتطليقه على ما أمر الله به ، ويملك الرجعة فيما بين الواحدة والثانية ، وما بين الثانية والثالثة.
وقال الضحاك والسدي وابن زيد : لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الرجعة في العدة. وقيل : معناه لعل الله يحدث بعد ذلك شهوة المراجعة.
وقوله (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) معناه : إذا قاربن أجلهن الذي هو الخروج من عدتهن ، لأنه لا يجوز أن يكون المراد فإذا انقضى أجلهن ، لأنه عند انقضاء أجلهن لا يملك رجعتها وقد ملكت نفسها وبانت منه بواحدة ، ثم يتزوج من شاءت هو أو غيره.
وانما المعنى إذا قاربن الخروج من عدتهن فأمسكوهن أن يراجعهن (١) بمعروف بما يجب لها من النفقة والكسوة والسكنى وحسن الصحبة (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة.
__________________
(١). في التبيان : تراجعوهن.