يقال : آل البلد ولكن آل الرجل قال لوط : أتباعه الذين يرجع أمرهم اليه بولايته ونصرته.
وقال أبو عبيدة : في الاية معنى فقه (١) ، وكان أبو يوسف يتأوله فيها ، لان الله تعالى استثنى آل لوط من المجرمين ، ثم استثنى امرأة لوط من آل لوط ، فرجعت امرأته في التأويل الى القوم المجرمين ، لأنه استثناء رد على استثناء كان قبله وكذلك كل استثناء في الكلام إذا جاء بعد آخر عاد المعنى الى أول الكلام ، كقول الرجل : لفلان علي عشرة الا أربعة الا درهما ، فانه يكون اقرار بسبعة.
وكذلك لو قال : له علي خمسة الا درهما الا ثلاثا ، كان اقرار بأربعة وثلث ، قال : وأكثر ما يستثنى ما هو أقل من النصف ولم يسمع أكثر من النصف إلا بيت أنشده الكسائي :
أدوا التي نقصت سبعين من مائة |
|
ثم ابعثوا حكما بالعدل حكاما |
فجعلها مائة إلا سبعين وهو يريد ثلاثين. وضعف المبرد الاحتجاج بهذا البيت ، ولم يجز استثناء الأكثر من الجملة ولا نصفها.
وانما جاز استثناء ما دون النصف من الجملة حتى قال : لا يجوز أن يقال له : عندي عشرة الا نصف ، أو لا عشرة الا واحدا ، قال : لان تسعة ونصفا أولى بذلك ، وعلى هذا النحو يبنى هذا الباب. والصحيح الاول عند أكثر العلماء من المتكلمين والفقهاء وأكثر النحويين.
فصل : قوله (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ) الاية : ٦٥.
قيل : بقطع من الليل ببعض من الليل. وقيل : بقية من الليل. وقيل : إذا بقي من الليل قطعة ومضى أكثره.
والأدبار جمع دبر ، وهو جهة الخلف ، والقبل جهة القدام ، ويكنى بهما عن
__________________
(١). في التبيان : فقر.