لا يشكّ فيما إذا ورد «إنّ الخمر حرام» أو «الصلاة في النجس أو المتنجّس باطلة» أنّ المقصود الخمر الفعلي ، والنجس أو المتنجّس الفعلي ، لا ما كان خمرا أو نجسا أو متنجّسا في زمان.
وهكذا إذا قال : «يحرم إهانة العلماء والعدول» لا يرتاب أحد في عدم شموله لمن كان عالما أو عادلا في زمان والآن من أجهل الجهّال وأفسق الفسّاق.
ومن هذه الجهة نجمل البحث ، فإنّ التطويل بلا فائدة.
وأمّا ما أفاده الفخر من ابتناء حرمة المرضعة الثانية ، على وضع المشتقّ للأعمّ فليس بصحيح ، فإنّ المسألة ، لها مبنى آخر لا ربط له بمسألة الوضع للأعمّ وعدمه.
ولتوضيح ذلك نقدّم مقدّمتين :
الأولى : أنّ حرمة أمّ الزوجة وبنت الزوجة إن فرضنا أنّها حرمة جمعية ـ نظير حرمة الجمع بين الأختين بمقتضى قوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)(١) ـ فلازمها بطلان زوجية كلّ من الأمّ والبنت إذا وقع العقد عليهما في زمان واحد ، كما في الأختين ، إذ المفروض أنّ الجمع بين الزواجين لا يمكن ، فلا يمكن صحّة كلا العقدين ، وبطلان أحدهما معيّنا ترجيح بلا مرجّح ، وأحدهما لا بعينه لا معنى له ، وأحدهما لا بعينه أي مخيّرا بحيث يكون التخيير بيد المكلّف بلا دليل ، فلا بدّ من الحكم ببطلان كلا
__________________
(١) النساء : ٢٣.