المشتقّ. وأمّا الصغيرة فمحرّمة على كلّ حال.
فقد اتّضح أنّ هذه المسألة بتمام شقوقها وفروعها لا تبتني على مسألة المشتقّ أصلا ، ولم يكن المقصود في المقام إلّا هذا ، وتفصيل الكلام فيها في الفقه ، فانقدح أنّه لا ثمرة لهذا البحث أصلا.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية (١) ـ قدسسره ـ أفاد أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها فعليّا ، كالآكل والشارب والقاعد والقائم ، وفي بعضها ملكة ، كالمجتهد والفقيه ، وفي بعضها شأنية وقوّة ، كالمفتاح والشجرة المثمرة ، وفي بعضها حرفة ، كالعطّار والنجّار والحفّار لا يوجب اختلافا في وضع الهيئة ، ولا يجعل بعضها خارجا عن محلّ النزاع ، بل الجميع داخل في محلّ النزاع ، وإنّما التفاوت في مبادئها ، والتلبّس والانقضاء يلاحظ في كلّ بحسبه.
ففي مثل المجتهد بوجود ملكة الاستنباط ـ ولو لم يكن مستنبطا حال الجري ـ وانقضائها وزوالها ، وفي المفتاح بآليته للفتح الفعلي ، وزوالها بانكسار سنّ من أسنانه مثلا ، وفي العطّار ونحوه بتلبّسه بهذه الحرفة ورفع يده عنها ، وهكذا.
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ المبادئ لا اختلاف فيها ، وإنّما الاختلاف في الهيئات ، فإنّ هيئة «فعّال» وغيرها من هيئات
__________________
(١) كفاية الأصول : ٦٢.