أعمّية بعض موضوعات مسائل علم الأصول ، وأخصّية موضوعات مسائل جلّ العلوم عن موضوعات العلوم ، وأنّ عوارض الأخصّ عوارض للأعمّ حقيقة وبالعكس.
الأمر الثاني : في تعريف علم الأصول.
وقد عرّفه القوم بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية.
وقد عدل عنه صاحب الكفاية ، وعرّفه بأنّه «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» (١).
وأتى بلفظ المعلوم وذكر الفاعل في باب البراءة ، وقال : «أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل» (٢).
ووجه عدوله وإضافة قيد «أو التي ينتهي» إلى آخره : أنّه ـ قدسسره ـ فهم من الحكم الشرعي في تعريف القوم الحكم الواقعي الّذي هو مقسم للقطع والظنّ والشكّ ـ كما جعله الشيخ (٣) ـ قدسسره ـ مقسما لها ـ ، حيث إنّ الحكم الظاهري مقطوع الوجود أو العدم ، فأضاف هذا القيد لإدراج ما هو خارج عن التعريف ، وهو الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة ، والأصول العملية ، فإنّها لا يستنبط منها الحكم الواقعي ، بل العمل بالظنّ الانسدادي على
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٣.
(٢) كفاية الأصول : ٣٨٤.
(٣) فرائد الأصول : ٢.