الفصل الثاني
فيما يتعلّق بصيغته وهيئته.
وفيه مباحث :
الأوّل : أنّه ربما يذكر للصيغة معان غير الطلب تبلغ خمسة عشر معنى من : التهديد والتعجيز والتسخير والإرشاد وغير ذلك.
فقال بعض بكونها حقيقة في إنشاء الطلب ومجازا في الباقي.
وقال آخرون بالاشتراك اللفظي ، وأمّا الاشتراك المعنوي فلا يمكن الالتزام به حيث لا يتصوّر جامع بين التهديد والطلب.
والّذي أفاده صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ في المقام ، هو : أنّ للصيغة معنى واحدا ومدلولا فاردا هو إنشاء الطلب. واختلاف المعنى في بعض الموارد لاختلاف الدواعي ، فربما يكون الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب حقيقة ، وربما يكون الداعي التهديد أو غير ذلك (١) ، إلى آخر ما أفاده في المقام.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩١.