مطلوب منه» وغير ذلك ، بخلافه عند استعمالها في مقام التهديد أو غيره من المعاني ، فإنّه لا يصحّ إطلاق الطلب بوجه من الوجوه.
المبحث الثاني : في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟ أقوال :
اختار صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ أوّلها بدعوى تبادره عند استعمالها بلا قرينة (١).
ثمّ أجاب عن إشكال صاحب المعالم ـ من أنّ استعمال الصيغة في الندب في الأوامر الواردة في الشريعة فوق حدّ الإحصاء بحيث صار من المجازات المشهورة ، فلا بدّ من ترجيح الندب أو التوقّف ـ بوجوه ثلاث :
الأول : كثرة استعمالها في الوجوب أيضا.
وهذه الدعوى ممنوعة (٢) جدّاً ، وهذا واضح لمن تتبّع الأوامر الاستحبابية التي هي واردة في أبواب المعاشرة والمعاملة والمناكحة وغير ذلك من أبواب السنن ، مضافا إلى المستحبّات غير المستقلّة في الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من العبادات.
والثاني : أنّ هذه الاستعمالات كلّها مع القرينة ، وكثرة
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٢.
(٢) أقول : كون المستحبّات أكثر من الواجبات ممّا لا كلام فيه ، وأمّا أنّ استعمال الصيغة في الندب أكثر ـ كما هو مدّعى صاحب المعالم ـ فليس بصحيح ، فإنّ أكثر المستحبّات أفيدت بغير الصيغة ، فالحقّ أنّ ما اختاره الآخوند متين. (م).