ومفاد هذه الأخبار ـ كما ورد عن الأئمة عليهمالسلام : «أنّ المجاهد إن جاهد لله فالعمل له تعالى ، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله» ـ هو أنّ النيّة روح العبادة ، والفعل لا يعنون بعنوان حسن بحيث يمدح فاعله إلّا إذا صدر عن نيّة حسنة ، ولا يعنون بعنوان قبيح بحيث يذمّ فاعله إلّا إذا صدر عن نيّة سيّئة ، فعنوان الفعل تابع للقصد ، فإن كان حسنا ـ كقصد التأديب في ضرب اليتيم ـ فحسن ، وإن كان قبيحا سيّئا ـ كقصد الإيذاء في ضرب اليتيم ـ فقبيح وسيّئ ، وليست هذه الأخبار في مقام بيان أنّ الأوامر عباديّة ليس إلّا ، بل هي في مقام بيان أنّ العمل تابع للقصد عباديّا كان أو توصّليّا ، فهي أجنبيّة عمّا هو محلّ الكلام.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل اللفظي ، وقد اتّضح أنّه هو التوصّليّة.
بقي الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي لو فرض استحالة الإطلاق لاستحالة التقييد أو عدم تمامية مقدّمات الحكمة مع إمكانه.
ولا بدّ من التكلّم في مقامين :
الأوّل : في مقتضى الأصل العملي على تقدير إمكان التقييد وعدم كون المولى في مقام البيان ، وأنّه هل هو الاشتغال أو البراءة؟
فنقول : إنّ المقام يكون صغرى من صغريات باب الأقلّ