الفصل الثالث
الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
ولا بدّ قبل البحث عنه من تقديم أمور :
الأوّل : أنّ المراد من قيد «على وجهه» هو الإتيان على ما ينبغي بتمام الأجزاء والشرائط ، لا الإتيان بقصد الوجه ، إذ هو أحد ما يعتبر في المأمور به ، ولا وجه لاختصاص النزاع به دون غيره من الأجزاء والشرائط.
مضافا إلى عدم اعتباره كما عليه الأكثر ، وعدم جريان النزاع في غير العبادات على تقدير الاعتبار.
ولا الإتيان على ما ينبغي أن يؤتى به شرعا أو عقلا ، كما أفاده صاحب الكفاية (١) ـ قدسسره ـ ، لأنّ قصد التقرّب قيد شرعي (١) على ما اخترناه في بحث التعبّدي والتوصّلي.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٠٥.
(٢)كونه قيدا شرعيّا على مبناه ـ دام ظلّه ـ لا ينافي إرادة هذا المعنى منه في كلام القوم ، بل إرادته متعيّن ، لجريان النزاع على جميع المباني حتى على مبنى أخذ قصد التقرّب في المأمور به عقلا ، وهذا واضح لا سترة عليه. (م).