الثالثة : أنّه هل يجوز البدار مطلقا ، أو لا يجوز مطلقا ، أو يجوز مع اليأس عن ارتفاع العذر لا بدونه؟ وأنّ مقتضى القاعدة مع قطع النّظر عن الأدلّة الخاصّة الواردة في بعض الموارد ما ذا؟
أمّا الجهة الأولى : فالتحقيق فيها عدم لزوم القضاء ، سواء كان تابعا لفوت الفريضة الفعلية أو فوت الواقع أو الملاك ، وهو في الأوّل واضح ، لأنّه لم تفت منه الفريضة الفعليّة ، إذ المفروض أنّه أتى بواجبة الفعلي ، وهكذا لو كان تابعا لفوت الواقع ، إذ الواقع في حقّه ليس إلّا الفاقد ، والواجد لجميع الأجزاء والشرائط ليس مأمورا به في حقّه واقعا ، فإذا لم يفت منه الواقع في حقّه فلا موجب للقضاء.
ومنه ظهر فساد ما في الكفاية (١) من أنّه لو دلّ دليل على أنّ سبب القضاء هو فوت الواقع ـ ولو لم يكن فريضة ـ كان القضاء واجبا عليه ، لتحقّق سببه ، اللهمّ إلّا أن يريد من فوت الواقع فوت الملاك.
وهكذا لو قلنا بأنّه تابع للملاك.
ولا حاجة إلى ذكر الاحتمالات التي احتملها صاحب الكفاية (٢) ـ قدسسره ـ في المقام ، بل نقول : لا بدّ للقائل بوجوب القضاء من أن يلتزم بأحد أمرين : بتعدّد الملاك أو وحدته.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١١٠.
(٢) كفاية الأصول : ١٠٨.