شرعنا أو ثابتة في الشرائع السابقة ، إذ المناط في كونها حقائق شرعيّة انفهام المعاني الشرعيّة منها بلا قرينة بواسطة الوضع التعييني أو التعيّني في لسان النبيّ صلىاللهعليهوآله وتابعيه.
فما أفاده في الكفاية (١) من أنّها حقائق لغويّة إذا كانت المعاني ثابتة في الشرائع السابقة ليس على ما ينبغي.
مع أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة يدلّ على إطلاق هذه الألفاظ عليها في ذلك الزمان ، فلعلّها يتلفّظ بها بألفاظ أخر غير لفظ الصلاة والزكاة والصوم والحجّ ، ويقرّب ذلك أنّ لسان غالب أنبياء السلف لم يكن عربيّا.
ثمّ إنّ البحث عن علائم الحقيقة والمجاز بما أنّه لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة أصلا وصار المتّبع في الدورات الأخيرة هو ظهور الألفاظ كانت حقيقة أو لم نكن نلغيه ولا نتعرّض له.
الأمر التاسع : في الصحيح والأعمّ.
لا إشكال في انسباق المعاني الشرعيّة من ألفاظ العبادات ، وإنّما الإشكال في أنّ ما ينفهم منها هو خصوص الصحيحة منها أو الأعمّ؟
ولا يخفى أنّ ثمرة هذا البحث هو جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في شرطيّة أو جزئيّة شيء للعبادة وعدمه ، فالصحيحي لا يصحّ له التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع شرطيّة أو جزئيّة
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٦ ـ ٣٧.