تحقّق التكبيرة مثلا أو الواحد دون الصلاة والعشرة لا العكس ، ولا نعني بالمقدّمة إلّا هذا.
وأمّا المقام الثاني : فربما يقال : إنّ الأجزاء لا يعقل كونها معروضة للوجوب الغيري مع كونها معروضة للوجوب النفسيّ ، للزوم اجتماع المثلين ، ولا معروضة للوجوب الغيري فقط ، إذ لو لم يكن وجوب نفسي لها فمن أين يترشّح الغيري ويتعلّق بها؟ فيتعيّن كونها معروضة للوجوب النفسيّ فقط.
ويرد عليه ما أورده عليه شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ من أنّا نلتزم بالأوّل وعروض كليهما لها ، ولا محذور فيه أصلا بعد تعدّد الجهة ، بل نظيره في العرف والشرع كثير ، كشرب الخمر من إناء الذهب ، المغصوب ، في نهار شهر رمضان ، حيث اجتمع فيه جهات أربعة من الحرمة ، وبه صارت الحرمة آكد ، وعقابه أشد ، وما هو نظير المقام صلاة الظهر ، فبما أنّها بذاتها مطلوبة للمولى فوجوبها نفسيّ ، وبما أنّها مقدّمة لصحّة صلاة العصر فوجوبها غيريّ ، فالحكم حكم واحد مؤكّد ، والجهة تتعدّد.
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الأجزاء وإن كانت مقدّمة ، إلّا أنّها لا يعرضها الوجوب الغيري ، فإنّه (١) وجوب ترشّحي يترشّح من شيء إلى شيء ، ولا يعقل أن يترشّح من نفس الأجزاء الواجبة بالوجوب النفسيّ ، إلى نفسها.
ولا معنى (٢) لتعلّق الطلب التبعي بالأجزاء مع أنّها بذواتها مطلوبة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢١٦.
(٢) بعد معقوليّة مقدّميّة شيء لنفسه لا محذور في ترشّح الوجوب منه إلى نفسه بعد ما كان المترشّح وجوبا آخر غير المترشّح منه ، والمستحيل كون الشيء معلولا لنفسه ومترشّحا من نفسه ، وأمّا ترشّح الوجوب الغيري المتعلّق بشيء ، من الوجوب النفسيّ المتعلّق بذلك الشيء بعينه فلا استحالة فيه أصلا. (م).
(٣) ليت شعري ما الفارق بينه وبين صلاة الظهر ، التي تعلّق بها الطلب التبعي مع كونها ـ