اثنان : الصلاة تارة ، والترك المجرّد أخرى ، إذ في كلتا الصورتين نفس النقيض لا يحكم بالحرمة حيث إنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، فالصلاة تكون مصداق النقيض في كلتا الصورتين لا نفسه ، فلا فرق.
وأجاب (١) ـ قدسسره ـ عنه بما حاصله بتوضيح منّا : أنّ نقيض الشيء ما يعانده وينافيه ، كما في وجود كلّ شيء مع عدمه ، ووجود التناقض بين الوجود والعدم من البديهيّات الأوّليّة ، وأوّل ما يدركه الإنسان عند بلوغه إلى مرتبة الإدراك والتميز هو تناقض وجوده مع عدمه ، وتعانده وتنافيه معه.
وما يقال في كتاب الحاشية وأمثاله من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، مسامحة واضحة.
فعلى هذا يتّضح الفرق ، فإنّ نقيض الترك المطلق هو نفس الصلاة ، بخلاف نقيض الترك الخاصّ ، فإنّه قد تقرّر في مقرّه أنّه لا يمكن أن يكون للشيء الواحد نقيضان ، فلا يمكن القول بأنّ الصلاة والترك المجرّد نقيضان للترك الخاصّ ، فالنقيض هنا هو ترك الترك الخاصّ ، والترك المجرّد والصلاة يكونان من مقارناته ، ومن المعلوم أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن مقارنه ، فثبت الفرق بين القولين.
أقول : ما أفاده من الفرق في غاية الجودة لكن غير تامّ من جهة أخرى ، وهي ما سيأتي إن شاء الله من أنّ النهي الغيري لا يوجب فساد العبادة ، فلا تكون هذه أيضا كبقية ما ذكر من الثمرات ثمرة لهذا البحث ، وإنّما الثمرة المثمرة الكثيرة الفائدة هي ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في المقدّمة الموصلة.
ومن تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٥١.