من لوازم الوجود الخارجي لا الماهيّة.
هذا ، والتحقيق أنّه لا تجري الأصول في المقام بوجه ، وذلك لأنّ جريان البراءة العقليّة لقبح العقاب بلا بيان ، وقد عرفت أنّه لا يترتّب على ترك المقدّمات عقاب أزيد من العقاب المترتّب على ذي المقدّمة. وحديث الرفع في البراءة الشرعية في مقام الامتنان ، ومن الواضح أنّه لا منّة في رفع مثل هذا الوجوب الّذي لا يترتّب على تركه العقاب ، مضافا إلى أنّ الرفع ـ بعد حكم العقل بوجوب الإتيان للوصول إلى الواجب النفسيّ ـ لغو لا يترتّب عليه أثر.
وأمّا الاستصحاب فلا يجري إلّا في حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي ، والكلّ منتف في المقام ، لأنّ عدم الوجوب لا حكم شرعي ولا ذو حكم شرعي ، وأيّ ثمرة في إثبات عدم الوجوب شرعا للمقدّمة؟
المقام الثاني : في الأدلّة الاجتهادية ، واستدلّ لوجوب المقدّمة شرعا بوجوه :
الأوّل : ما أفاده شيخنا (١) الأستاذ من أنّ الإرادة التشريعيّة عين الإرادة التكوينيّة ، والفرق أنّ الثانية تتعلّق بفعل نفسه والأولى بفعل غيره ، فكما أنّ الإرادة التكوينيّة تتعلّق بمقدّمات الفعل تبعا لإرادة الفعل ـ كإرادة المشي إلى السوق مقدّمة لاشتراء اللحم وتبعا لإرادته ـ كذلك إذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم ، فيترشّح من هذه الإرادة إرادة أخرى متعلّقة بالمشي إلى السوق ، فيريد من عبده المشي إلى السوق.
وفيه : ما تقدّم من الفرق بين الإرادتين وأنّ متعلّق الإرادة التكوينيّة فعل نفسه ، فلا يمكن الوصول إلى المراد الأصلي إلّا بإرادة ما يتوقّف عليه ، وأمّا
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٣٠.