فصل :
في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وجوازه.
فنقول : لا يخفى أنّ الأوامر على قسمين : أوامر بعثيّة وأوامر امتحانيّة.
أمّا الأوامر الامتحانيّة : فلا شبهة في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط ، لأنّ المولى ليس غرضه من الأمر إتيان المأمور به في الخارج ، بل المصلحة قائمة بنفس الأمر.
وأمّا الأوامر الحقيقيّة البعثيّة : فتارة يقع البحث في شرائط الجعل ، وأخرى في شرائط المجعول.
أمّا شرائط الجعل ـ نظير الإرادة والشوق المؤكّد والعلم بالمصلحة وأمثالها التي تكون باعثة لجعل المولى حكما على طريق القضيّة الحقيقيّة ـ فلا شبهة في عدم إمكان تحقّق الجعل بدونها ولا مجال للكلام فيه أصلا ، فإنّ المولى ما لم ير في الفعل مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ولم يكن مريدا لتحقّق الفعل ووجوده في الخارج لا يتحقّق منه جعل أصلا.
وأمّا شرائط المجعول ، التي هي راجعة إلى موضوع الحكم ـ كما مرّ مرارا ـ فلا شبهة في عدم دخالتها في جعل المولى ، فإنّ المولى يجعل وجوب الحجّ على المستطيع ، سواء وجد في الخارج أم لا ، فليست الاستطاعة الخارجيّة شرطا لوجوب الحجّ ـ بمعنى جعله ـ حتّى يبحث عن أنّه مع العلم بانتفائه هل يجوز للآمر الأمر به أم لا؟
نعم ، إذا علم الآمر بأنّ شرائط المجعول لا توجد أبدا ، كما إذا أمر المولى