الوصيّة بأزيد من الثلث فاسدة ، لعدم ترتّب الأثر إلّا بعد الموت لو أجاز الوارث.
ثمّ إنّ ما أفاده في الكفاية من أنّهما وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وعدمها (١) ، إلى آخره ، خلاف ما جرى الاصطلاح عليه من أنّ الأمور الاعتباريّة في قبال الأمور الخارجيّة والتي هي قسمان : أحدهما : أن تكون متأصّلة جوهرا كانت أو عرضا ، وثانيهما : أن تكون انتزاعيّة من الأمور المتأصّلة ، ولا يكون لها ما بحذاء في الخارج ، مثل الفوقيّة والتقدّم والتأخّر ، فإنّ شيئا منها وأمثالها ليس له ما بحذاء في الخارج ، بل وجوده بوجود منشأ انتزاعه.
وأمّا الأمور الاعتبارية : فقد تكون متأصّلة ، كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة وأمثالها ، وقد تنتزع من الأمور الاعتباريّة المتأصّلة ، كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، ففي إطلاق الاعتباريّة على الأمور التي تنتزع من الأمور المتأصّلة مسامحة واضحة.
تنبيه : اختلفوا في أنّ الصحّة والفساد هل هما أمران مجعولان للشارع أو هما أمران انتزاعيّان ، أو يختلف ففي العبادات انتزاعيّان بخلاف المعاملات. ورابع القول : التفصيل بين الصحّة الواقعيّة والظاهريّة وأنّ الثانية مجعولة دون الأولى؟ كما عليه شيخنا الأستاذ (٢) ـ قدسسره ـ وهو الحقّ.
بيانه : أنّه قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ الصحّة والفساد بمعنى التماميّة وانطباق المأمور به على المأتيّ به في الخارج أو انطباق المعتبر المجعول سببا على
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢١.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.