كاشف عن عدم كون المشكوك عدوّا له ، ويحمل سكوت المولى عمّن قطع بعداوته وأنّه لا يريد المولى إكرامه على المصلحة فيه أو الغفلة ، وليس للعبد ترك إكرام المشكوك عداوته ، إذ المولى هو بنفسه أحرز عدمها ، وإلّا لم يلق كلاما عامّا شاملا له ، ولا يقبل من العبد الاعتذار : «إنّي قطعت بأنّك لا تريد إكرام عدوّك ، ولم أحرز عدم عداوة هذا الفرد» لأنّ المولى يجيبه ب «أنّك ما سمعت قولي : أكرم جميع هؤلاء الجيران؟ وأيّ شغل لك بوجود الملاك في هذا الفرد أم عدمه بعد قولي : أكرمه؟» فالتمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة يصحّ في مثل «لعن الله بني أميّة قاطبة» المخصّص قطعا بغير المؤمن على تقدير كونه قضيّة خارجيّة و «بع جميع كتبي» المخصّص عقلا بغير الكتب التي كتبها المولى بنفسه ـ مثلا ـ وغيرهما من القضايا الخارجيّة التي خصّصت بالدليل العقلي ، ولم يكن الدليل العقلي بحيث يصلح لصرف ظهور العامّ في العموم. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني : أنّه بعد ما ثبت عدم جواز التمسّك بالعامّ ـ مطلقا أو في الجملة ـ في الشبهة المصداقيّة لإسراء الحكم إلى الفرد المشكوك ـ من جهة أنّ العامّ على كلّ تقدير يقيّد بنقيض عنوان الخاصّ ، ولا يمكن إحراز قيد موضوع الحكم بنفس الحكم ـ يقع الكلام في أنّ قيد العامّ هل يمكن إحرازه بالأصل العملي حتى يضمّ الوجدان إلى الأصل ، ويلتئم الموضوع أم لا؟
لا ريب في جريان الأصل فيما إذا كان له حالة سابقة ، كما إذا كان العالم المشكوك فسقه غير فاسق سابقا والآن شكّ في ذلك ، فيحرز أحد جزأي الموضوع ـ وهو كونه عالما ـ بالوجدان والآخر بالتعبّد ، فيلتئم الموضوع.
أمّا ما لم يكن له حالة سابقة ـ كقرشيّة المرأة ، فإنّ المرأة عند وجودها إمّا