الهداية في الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الهداية في الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الهداية في الأصول [ ج ٢ ]

الهداية في الأصول

الهداية في الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

فصل :

اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد إطباقهم على جوازه بمفهوم الموافقة. والكلام يقع في مقامين :

الأوّل : في مفهوم الموافق ، ونعني به ما يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب ، وبالمخالف ما يخالف المنطوق في ذلك.

فنقول : المفهوم الموافق على قسمين : أحدهما : ما يكون بالأولوية ، كما في (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) والآخر : ما يكون بالمساواة ، كما في «إنّما حرّمت الخمر لا لاسمه بل لإسكاره» فإنّ دلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب والشتم وسائر أنواع الأذى تكون بالطريق الأولى ، ودلالة حرمة الخمر ـ المنصوص علّتها ، أيّ : الإسكار ـ على كلّ مورد وجدت هذه العلّة فيه ـ كالنبيذ ـ تكون بالمساواة.

وليعلم أنّ الدلالة على المفهوم بالأولويّة أو المساواة سواء كانت بالملازمة العقليّة أو العرفيّة إنّما تكون من الدلالات اللفظيّة العرفية ، كما أنّ دلالة الجملة الشرطيّة ـ مثلا ـ على المفهوم المخالف أيضا تكون من الدلالات اللفظيّة العرفيّة ، فالمفهوم مطلقا هو ما يفهمه العرف من اللفظ من جهة الملازمة العقليّة أو العرفيّة بين المنطوق والمفهوم ، فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ من أنّ الأولويّة إذا كانت عرفيّة ـ كما في آية «الأفّ» ـ تخرج عن المفهوم ، وتدخل في

__________________

(١) الإسراء : ٢٣.