زائدة ليست في متعلّق أمر المطلق ، فليس أحد المتعلّقين مباينا للآخر ، بل أحدهما عين الآخر مع زيادة خصوصيّة ، وعلى هذا يكون الخطابان بمنزلة تكرار الخطاب الواحد ، وكما لا يفهم العرف من تكرار خطاب «أعتق رقبة» إلّا أمرا واحدا وتكليفا فاردا كذلك لا يفهمون من «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» إلّا تكليفا واحدا ، وبعد إحراز وحدة التكليف يتحقّق التنافي والتعارض بين الدليلين ، وبما أنّ الأخذ بإطلاق دليل المطلق المقتضي للاكتفاء بصرف وجود الطبيعة ـ ولو كانت مجرّدة عن أيّ قيد من القيود ـ متوقّف على عدم البيان حدوثا وبقاء ، فإنّه مع البيان حدوثا لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا ، ومعه بقاء وإن انعقد له الظهور إلّا أنّه ليس بحجّة ولا يمكن الأخذ بإطلاق دليل المطلق بعد ورود المقيّد المقتضي لعدم الاكتفاء بفاقد القيد ، فإنّه قرينة وبيان لما يراد من المطلق ، فيضيّق دائرة حجّيّته ، كما أنّه لو كان متّصلا ، كان مضيّقا لدائرة ظهوره ، وموجبا لعدم انعقاد الظهور إلّا في المقيّد ، ويجب الحمل على المقيّد. وهذا واضح لا سترة عليه.
تبصرة هي : أنّ نتيجة التمسّك بمقدّمات الحكمة وإثبات الإطلاق تختلف بحسب الموارد ، ففي بعض الموارد ـ كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) ـ ينتج الحكم الشمولي والسرياني ، فإنّ لازم أخذ صرف طبيعة البيع ورفض أيّ قيد يفرض فيه متعلّقا للحكم بالحلّيّة ليس إلّا ذلك ، كما أنّ لازمه في مثل «أعتق رقبة» هو العموم البدلي ، ومقتضاه في بعض الموارد أمر آخر ، كما في إطلاق الوجوب المثبت للوجوب النفسيّ المقابل للغيريّ المترشّح من الغير ، فإنّ القسمين وإن كانا متقابلين ولا جامع بينهما فلا يمكن إثبات شيء منهما
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.