المطلقة ، بل كما لا يكون القيد داخلا في الموضوع له كذلك الإطلاق ، فالإطلاق والتقييد خارجان عن الموضوع له ، بل اللفظ قد وضع للماهيّة اللابشرط حتى من جهة الإطلاق. وبعبارة أخرى لفظ الرقبة إنّما وضع لتلك الماهيّة الخارج عن حقيقتها الإطلاق من جهة المؤمنة ، والتقيّد بها ، وكذلك لفظ الإنسان إنّما وضع للماهيّة الواجدة لذاتها وذاتيّاتها بحيث تكون الكتابة وعدمها بالقياس إليها على حدّ سواء ، وفي جميع الموارد إنّما يراد من اللفظ تلك الماهيّة ، والإطلاق والتقييد إنّما يفهمان من دالّ آخر ، فالإطلاق إنّما يستفاد من مقدّمات الحكمة ، والتقييد يستفاد من قرينة موجودة في الكلام.
نعم ، إذا لم تكن في المقام قرينة ولم يكن المتكلّم في مقام البيان ، تبقى الماهيّة على إجمالها.
إذا عرفت ذلك ، تعرف أنّ الهيئة إنّما وضعت للوجوب ، أي لإبراز الاعتبار النفسانيّ ، والإطلاق والتقييد خارجان عن حقيقة الموضوع له ، وكلّ منهما يعرف بدالّ آخر.
فظهر أنّ استعمال الهيئة في الواجب المشروط يكون بنحو الحقيقة على مذاق المشهور أيضا.
ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز ، وهو برزخ بين المطلق والمشروط ، وهذا التقسيم ممّا أفاده صاحب الفصول حيث قسّم الواجب إلى المطلق والمشروط ، والمعلّق والمنجّز (١).
وحقيقة الواجب المعلّق هي أنّه إذا كان الواجب مقيّدا بأمر ، تارة يكون ذاك الأمر هو نفس الزمان أو الزمانيّ على نحو يكون للتقيّد بالزمان مدخليّة في
__________________
(١) الفصول : ٧٩.