وأيضا رجوع القيد إلى المادّة حال الانتساب موجب لأخذه مفروض الوجود ، وهذا أيضا مئونة أخرى زائدة يدفعها إطلاق القيد.
أقول : يرد عليه أمران :
الأوّل : ما تقدّم من [أنّ] القيد يمكن أن يكون راجعا إلى الهيئة ، ولا معنى لرجوعه إلى المادّة المنتسبة بالتقريب المتقدّم.
الثاني : أنّ الواجب المطلق والمشروط قسمان لمطلق الواجب ، كما أنّ الماء المطلق والماء المضاف يكونان قسمين لمطلق الماء ، فيكون بينهما التباين ، لا أنّ الواجب المشروط عين الواجب المطلق مع الزيادة حتى يتصوّر قدر متيقّن في البين ، ويدفع الزائد بالتمسّك بالإطلاق.
وهكذا أخذ القيد مفروض الوجود في الواجب المشروط ليس مئونة زائدة حتى يتمسّك بإطلاق القيد ، ويدفع الزائد ، إذ في الواجب المطلق أيضا يحتاج إلى مئونة ، وهي : أخذ القيد في متعلّق التكليف وفي حيّز الخطاب بحيث يجب تحصيله ، فأيّ قدر متيقّن بين ما أخذ إمّا مفروض الوجود أو في متعلّق التكليف؟
فانقدح أن لا أصل لفظي في البين يقتضي تقييد المادّة ، وأنّ ما ذكره الشيخ وشيخنا الأستاذ ـ قدسسرهما ـ لإثبات ذلك غير تامّ.
نعم لشيخنا الأستاذ (١) كلام متين ، وهو : أنّه لا مورد للشكّ في رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة ، لأنّ جميع ملابسات الفعل حتى الحال ظاهر في رجوع القيد إلى المادّة لا الهيئة ، كما في «صلّ عن طهارة» و «صلّ متطهّرا» وأمثال ذلك.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٦٦.