الواجبات جلّها غيريّة.
وأجاب عن هذا الإشكال بعض مشايخنا (١) ـ قدسسره ـ بما حاصله يرجع إلى ما أفاده شيخنا الأستاذ بتقريب آخر لا يهمّنا ذكره. هذا كلّه في تعريفهما.
المقام الثاني : لا كلام في صورة العلم بأحدهما ، وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري فهل هناك أصل لفظي يقتضي أحدهما أم لا؟ وعلى الثاني مقتضى الأصل العملي ما ذا؟ فيقع الكلام في جهتين :
الأولى : في مقتضى الأصل اللفظي ، فتقول أوّلا : إنّ الواجب النفسيّ قسيم للواجب الغيري ، وكلاهما قسمان لمطلق الواجب.
وظهر ممّا ذكرنا في تعريفهما أنّ كلّ واحد منهما مقيّد بقيد ، ولا إطلاق في مقام الثبوت أصلا ، إذ المفروض أنّ الواجب النفسيّ هو الواجب لا لواجب آخر ، فهو مقيّد بقيد عدمي ، والواجب الغيري هو الواجب لواجب آخر ، فهو مقيّد بقيد وجودي.
وأمّا في مقام الإثبات فيمكن إثبات النفسيّة بأحد وجهين :
الأوّل : بإطلاق دليل هذا الواجب المشكوك النفسيّة والغيريّة ، فإنّ المولى إذا كان في مقام البيان ولم يبيّن مربوطيّة هذا الواجب بشيء وأطلق الدليل بأن قال : «افعل كذا» بدون تقييده بأمر آخر واجب ، فمقتضى الإطلاق هو أن يكون هذا الفعل واجبا ، سواء وجب ذاك الفعل أم لا ، إذ لو كان وجوبه غيريّا مترشّحا من واجب آخر ، لكان عليه البيان والتقييد ، فحيث لم يبيّن ولم يقيّد يثبت أنّ وجوبه نفسي غير مترشّح من وجوب آخر.
الثاني : بإطلاق دليل (٢) ذاك الواجب الّذي يحتمل أن يكون هذا
__________________
(١) هو المحقّق الأصفهاني قدسسره ، انظر نهاية الدراية ٢ : ١٠١.
(٢) مثل : «صلّ». (م).