المكلّف معاقبا من ناحية ترك الوضوء ، ونحن نعلم بالمخالفة العملية إذا تركنا الوضوء ، فلا مورد لإجراء البراءة ، بل مقتضى القاعدة الاحتياط وترتيب آثار النفسيّة والغيريّة بأن أتى المكلّف بالوضوء سواء أتى بالصلاة أو لم يأت بها عصيانا مثلا.
الثاني : فيما إذا كان هناك أمران علم بوجوب أحدهما إمّا نفسيّا أو غيريّا واحتمل وجوب الآخر فعليّا مقيّدا بهذا الوجوب ، كما إذا علمنا بوجوب الوضوء إمّا نفسا أو مقدّمة للصلاة التي نحتمل وجوبها ولم يصل وجوبها إلينا ، ومقتضى القاعدة هنا إجراء البراءة بالقياس إلى الصلاة حيث إنّ الشكّ بدويّ ، والحكم بالاشتغال بالقياس إلى الوضوء ، إذ نحن نعلم بمخالفة المولى إذا تركنا الوضوء إمّا من ناحية نفسه إن كان وجوبه نفسيّا ، أو من ناحية الصلاة إن كان غيريّا.
وبعبارة أخرى : إنّا نعلم باستحقاق العقاب على ترك الوضوء إمّا لنفسه أو لكونه مقدّمة للصلاة التي تكون واجبة فعلا قطعا على هذا الفرض.
والبناء على التفكيك في التنجّز في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والحكم بوجوب غير السورة ممّا علم بوجوبه إمّا نفسا أو مقدّمة لواجب فعلي ، وهو الصلاة ، وعدم وجوبها يوجب التفكيك في المقام أيضا ، حيث إنّ المقام صغرى من صغريات هذه القاعدة الكلّيّة التي أثبتت هناك من وجوب الإتيان بما علم وجوبه إمّا لنفسه أو لتوقّف واجب فعليّ عليه ، للعلم باستحقاق العقاب على تركه.
__________________
ـ والآخر ملزوما عقلا حتى يلزم الإثبات ، بل هذان كما يقال عندنا : «چه على خواجه چه خواجه على» فهما عبارتان عن واقع واحد ، فالأصل في أحدهما عين الأصل في الآخر. (م).