موضوعها في الخارج ـ كما في الماء الموجود خارجا ، الزائل تغيّره من قبل نفسه إذا شكّ في حكمه من جهة زوال تغيّره بنفسه ـ فلا يجري الاستصحاب في المقام ، لكن لا لخصوصيّة فيه ، بل لأنّ الاستصحاب في الشكّ في جعل الأحكام الكلّيّة وعدمه مطلقا كذلك ، فإنّه من قبيل استصحاب العدم الأزلي.
وعلى القول بجريانه في الأحكام الكلّيّة وعدم اختصاصه بما ذكر ـ كما بيّنّا في محلّه ـ هل في خصوص المقام مانع عن جريان الاستصحاب أم لا؟
فنقول : ذهب شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ إلى المنع من جهة أنّ جريان الأصل إنّما يكون في مورد ترتّب على جريانه أثر عملي ، فجريان الاستصحاب يتوقّف على أن يكون للمستصحب أثر عملي يكون المكلّف شاكّا في ترتّبه في الزمان اللاحق من جهة شكّه في بقاء المستصحب وهو الواقع المتيقّن به سابقا حتى يكون الأمر بالبناء على بقاء ذلك المتيقّن ـ الّذي هو معنى الاستصحاب ـ رافعا لذلك الشكّ في مقام العمل من غير فرق بين الاستصحاب الجاري في الأحكام والموضوعات.
وأمّا إذا لم يترتّب على الواقع المتيقّن أثر عملي ، بل الأثر كان مترتّبا على مجرّد الشكّ والجهل بالواقع ، أو أنّ الأثر مشترك بين الواقع والشكّ بأن يكون مترتّبا على كليهما ، فلا معنى لجريان الاستصحاب أصلا.
أمّا أوّلا : فلأنّ شمول أدلّته لمثل ما ذكر لغو.
وأمّا ثانيا : فلأنّه تحصيل للحاصل بل من أردإ أنحائه ، والمقام من هذا القبيل ، إذ الأثر المرغوب المترتّب على عدم الحجّيّة أمران : أحدهما : عدم صحّة الاستناد إلى ما لا يكون حجّة في مقام العمل. الثاني : صحّة إسناد مؤدّاه إلى المولى ، وكلّ من هذين الأمرين كما يترتّب على ما يعلم عدم حجّيّته كذلك يترتّب على مشكوك الحجّيّة أيضا.