العلماء اتّفاقا ممّا لا يكون تحت قاعدة ، فنقل الإجماع ممّن قطع بقول المعصوم عليهالسلام من فتوى جماعة لا يكون حجّة لغيره إلّا إذا أحرز الغير أنّ ما قطع بسببه برأي المعصوم عليهالسلام يكون موجبا لقطعه أيضا وتكون الملازمة بينه وبين القطع ثابتة عنده ، وحيث إنّ إحراز ذلك من المدّعين للإجماع ممّا لا يمكن فلا يكون نقلهم الإجماع حجّة.
ثمّ إنّه بعد ما لم يمكن استكشاف رأي المعصوم عليهالسلام من اتّفاق العلماء وإجماعهم فهل يمكن استكشاف حجّة معتبرة من ذلك حتى يكون الإجماع حجّة من هذه الجهة أم لا؟
فنقول : تارة يكون في المقام أصل أو قاعدة أو عموم أو إطلاق يمكن اعتماد المجمعين على ذلك في الحكم لكونه مسلّما عندهم ، فلا يكون الاتّفاق حينئذ كاشفا عن وجود حجّة معتبرة غيرها في البين ، إذ لعلّهم اعتمدوا في ذلك الحكم على ذلك الأصل أو القاعدة أو العموم ، فإذا فرضنا عدم حجّيّة ذلك الأصل أو القاعدة أو العموم عندنا ، لا يكون الإجماع كاشفا عن دليل معتبر غيرها.
وأخرى لا يكون في المقام دليل يحتمل اعتمادهم عليه ، وحينئذ إن أحرزنا أنّ اتّفاق المجمعين ليس لأجل تبعيّة اللاحقين منهم لإجماع السابقين بل لأجل أنّ الجميع من السابقين واللاحقين قد استندوا في الفتوى على مدرك معتبر عندهم ، لأنّ عدالتهم مانعة عن الفتوى بغير علم وإن لم نعلم ذلك المستند بعينه وإنّما نعلمه إجمالا ، فيكون إجماعهم كاشفا قطعا بحسب العادة عن اعتبار ذلك المستند عندنا أيضا لو اطّلعنا عليه ، فيكون حجّة ، لاستحالة أن يكون فهم الجميع على خلاف فهمنا في الدلالة على الحكم ليكشف كشفا قطعيّا عن اعتبار ذلك المستند وتماميّة دلالته إجمالا. ولكن إحراز ذلك في