عموم مطلق ، ولا بدّ من تخصيص الأخبار المانعة بالأخبار المجوّزة ، كما لا يخفى ، فلا بدّ في مقام الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة من حمل المانعة على أحد هذه المحامل على سبيل منع الخلوّ ، كما ذكرنا.
واستدلّ لعدم حجّيّة خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والعمل بالظنّ.
والجواب عنها أوّلا : أنّ مقتضى حكومة أدلّة حجّيّة خبر الواحد على الآيات هو : خروج العمل به عن كونه عملا بغير علم موضوعا ، لأنّ الشارع بمقتضى تلك الأدلّة اعتبر الخبر الواحد علما ، فيكون خارجا عنه موضوعا ، ولا تشمله الآيات وإن كان لو لا التعبّد تشمله تلك الآيات ، كما في البيّنة واليد بعينهما.
وثانيا : أنّه لو سلّم عدم حكومتها عليها ، فنقول : إنّ تلك الآيات عامّة من وجهين ، وتلك الأخبار خاصّة ، فتخصّص الآيات بتلك الأدلّة ، وذلك لأنّ الآيات كما تشمل الخبر الواحد كذلك تشمل غيره من الظنون ، وكذلك تشمل خبر الثقة وغير الثقة ، فيخصّص الكتاب بالأدلّة الواردة في حجّيّة الخبر.
وثالثا : لو تنزّلنا عن ذلك أيضا ، فنقول : إنّ الآيات تشمل أصول الدين وفروعه ، فيخصّصها الأخبار بأصول الدين.
ثمّ إنّه ذكر شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ أنّ للخبر الواحد اصطلاحين :
أحدهما : ما نحن فيه ، وهو في مقابل المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيّة.
الثاني : الخبر الضعيف (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٠٣.