ذكرناه مفصّلا في العموم والخصوص.
وما ذكره في المقام ـ من أنّ العامّ إنّما يصلح لإثبات الحكم على جميع أفراد موضوعه ، ولا يتكفّل لإثبات العدل للشرط ـ غير صحيح ، إذ العامّ وإن كان لا يدلّ على إثبات العدل مطابقة إلّا أنّ دلالته عليه التزاما في غاية الوضوح ، ولا يحتاج إلى أزيد منها لإثبات العدل ، فإنّ مجرّد كونه دالّا على ثبوت الحكم المذكور في الجملة الشرطيّة لموضوع آخر مغاير للشرط كاف في إثبات العدل وإن لم يكن ناظرا إليه ، كما إذا قال : «إذا نمت فتوضّأ» وفي الدليل الآخر : «البول يوجب الوضوء» فإنّ الثاني وإن لم يكن مثبتا للعدل للشرط مطابقة إلّا أنّه يكون مثبتا للحكم المذكور في الشرطيّة لموضوع مغاير للشرط ، وهو البول ، وهو يكفي لإثبات العدل له التزاما.
وثانيا : لو سلّم توقّف دلالة العامّ على العموم على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول ، فيصير حاله حال الجملة الشرطيّة بعينها ، فكما أنّ العامّ في دلالته على العموم بالأخرة يحتاج إلى المقدّمات في المدخول كذلك المفهوم يحتاج بالأخرة إليها لإثبات الانحصار ، وحيث إنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين يكون التعارض بين المطلقين ، ولا يمكن تقديم أحدهما ، فيوجب الإجمال ، فعلى هذا ، الحق مع الشيخ ـ قدسسره ـ من أنّ عموم العامّ يتقدّم على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ، لما ذكرنا من أنّه بالوضع ، فيقدّم على المفهوم الّذي هو بالإطلاق ، إلّا في خصوص المقام ، لكون المفهوم حاكما على العامّ ، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدسسره.
الإشكال الثالث على المفهوم هو : ما نقل عن بعض من أنّ المراد بالتبيّن في المنطوق إمّا أن يكون هو العلم الوجداني أو مطلق الوثوق الأعمّ من العلم ، وعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة المفهوم منها.