فصل :
في الإجماع على حجّيّة الخبر.
ويمكن تقريبه بأحد وجوه خمسة :
الأوّل : دعوى الإجماع القولي من جميع العلماء ـ في مقابل السيّد وأتباعه ـ على ذلك ، نظرا إلى أنّ مخالفته حيث إنّه معلوم النسب لا يضرّ بالإجماع.
الثاني : دعوى الإجماع حتى من السيّد وأتباعه على ذلك بملاحظة أنّ السيّد إنّما لا يعمل بالأخبار الآحاد من جهة أنّه يرى انفتاح باب العلم في زمانه ، لأنّ الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور ، لاحتفافها بالقرائن القطعيّة ، أمّا في أمثال زماننا ممّا انسدّ فيه باب العلم فلا يمنع من العمل بالخبر الواحد.
الثالث : دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة.
الرابع : دعوى جريان سيرة العلماء خلفا عن سلف بلا اختلاف بينهم أصلا.
الخامس : دعوى جريان سيرة المسلمين المسمّاة بسيرة المتشرّعة.
ولا يخفى عدم تماميّة شيء من هذه الوجوه لو لا السيرة العقلائيّة مع اختلاف مشرب المجمعين في المبنى ومذاقهم في العمل ، فإنّ كلّا يتمسّك بدليل خاصّ ويعمل بوجه مخصوص يخصّ به بحيث لا يمكن كشف قول المعصوم عليهالسلام أو دليل معتبر أو إمضاء للسيرة المتشرّعة ولعمل المسلمين بما