بكوننا مكلّفين فعلا بالرجوع إلى الكتاب والسنّة ، فإن تمكّنّا من ذلك بنحو يحصل العلم بالحكم وجدانا أو تعبّدا ، فيتعيّن ذلك ، وإلّا فلا بدّ من التنزّل والرجوع بنحو يحصل الظنّ بالحكم (١).
وفيه : أنّه إن أراد ـ قدسسره ـ من السنّة الروايات الحاكية عن قول الإمام عليهالسلام أو فعله عليهالسلام أو تقريره عليهالسلام ، مثل رواية زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن المعصوم عليهالسلام ، فهو راجع إلى الوجه الأوّل ، إذ لا منشأ لهذا القطع إلّا العلم الإجمالي بصدور روايات كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار ، ووجوب العمل بجميع هذه الأخبار بواسطة هذا العلم الإجمالي قد عرفت ما فيه ، فلا نعيده.
وإن أراد ـ قدسسره ـ من السنّة نفس قول المعصوم وفعله وتقريره عليهالسلام ، فمنشأ القطع بوجوب الرجوع إليها هو ما ثبت في علم الكلام من حجّيّة قول الإمام وفعله وتقريره عليهالسلام ، وحينئذ يرجع هذا القطع إلى القطع بوجود أحكام في الشريعة التي لا يجوز لنا إهمالها ، وهو من إحدى مقدّمات الانسداد ، فلا بدّ من ضمّ سائر المقدّمات إليه ، ولا يكون بدونه دليلا مستقلّا.
__________________
(١) هداية المسترشدين : ٣٩٧.