الأوّل : أنّ النتيجة على تقدير تماميّة جميع المقدّمات هي أحد أمرين : إمّا الكشف ، أو التبعيض في الاحتياط ، وأنّ الحكومة بمعنى حكم العقل بحجّيّة الظنّ لا معنى له.
الثاني : أنّ النتيجة هي حجّيّة الظنّ في الجملة لا كلّيّة ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المقدّمة الأولى ـ وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة إلزاميّة ـ قد عرفت سابقا عدم تماميّتها ، وأنّ هذا العلم منحلّ بالعلم بوجود تكاليف في ضمن الأمارات الظنّيّة ، وهو أيضا منحلّ بوجود تكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال في ضمن ما بأيدينا من الأخبار الموجودة في مجاميعنا المعتبرة ، ولازمه هو الاحتياط في خصوص الأخبار ، الّذي لا يلزم منه عسر ولا حرج.
وأمّا المقدّمة الثانية ـ وهو انسداد باب العلم والعلميّ ـ فهي تامّة بالنسبة إلى العلم ، ولا ينبغي الريب فيها ، وأمّا بالإضافة إلى العلميّ فتماميّتها تتوقّف على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ ، وهما : عدم حجّيّة الأخبار سندا أو ظهورا.
وبعبارة أخرى : انسداد باب العلمي منوط بالخدشة في حجّيّة الأخبار الموثوق الصدور إمّا في سندها أو ظهورها.
وقد عرفت من الأدلّة السابقة من الآيات والروايات والسيرة أنّه لا سبيل إلى الخدشة في السند.
أمّا في دلالتها : فقد أنكرها المحقّق القميّ ـ قدسسره ـ نظرا إلى أنّ الظهورات تختصّ بمن قصد إفهامه (١).
__________________
(١) قوانين الأصول ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠١.