بسم الله الرحمن الرحيم
المقصد السابع : في الأصول العمليّة.
لا يخفى أنّ ما يبحث عنه في الأصول على أربعة أقسام :
قسم راجع إلى اللفظ من حيث هو من دون نظر إلى أنّه وارد في الكتاب أو السنّة ، كمباحث الأوامر والنواهي والمشتقّ ، وهي تسمّى بمباحث الألفاظ.
وقسم ثان راجع إلى نفس المداليل والأحكام من غير ملاحظة أنّها مستفادة من الألفاظ ، كمباحث وجوب مقدّمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ، واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، فإنّ البحث عن أمثال ذلك لا ربط له بمقام اللفظ ، بل هو بحث عقليّ واقعيّ ، كان هناك لفظ أو لم يكن.
مثلا : في باب المقدّمة يبحث عن أنّ العقل هل يرى الملازمة بين وجوب شيء واقعا ـ ولو لم يكن لفظ في البين ـ ووجوب مقدّمته أو لا؟ وهكذا في باب اجتماع الأمر والنهي يبحث عن أنّ العقل هل يجوّز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد شخصي معنون بعنوانين يكون مأمورا به باعتبار أحدهما ومنهيّا عنه باعتبار الآخر أو لا؟
وبالجملة البحث عن أمثال ذلك غير مربوط بمقام الألفاظ ، فلا وجه لعدّ صاحب المعالم ـ قدسسره ـ بحث الضدّ ومقدّمة الواجب من مباحث الألفاظ ، كما هو ظاهر قوله : «لو دلّ ـ أي الأمر على النهي عن الضدّ ـ لكانت بواحدة من الثلاث ،