وكلّها منتفية» (١) إلى آخره ، في باب الضدّ ، وما يشبه هذه العبارة في باب المقدّمة (٢).
وهذا القسم يسمّى بالمباحث العقليّة غير المستقلّة.
وقسم ثالث راجع إلى أحكام الحجج والبحث عن دليليّة الأدلّة ، وهو على قسمين :
أحدهما : راجع إلى أحكام الأدلّة التي متكفّلة لبيان الأحكام والتكاليف بعناوينها الأوّليّة ، كالأمارات ، وتسمّى هذه الحجج والأدلّة بالأدلّة الاجتهادية لمناسبة ما أخذ في تعريف الاجتهاد ـ من أنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي ـ من الظنّ بالحكم الشرعي ، فإنّ الأمارات كلّها مفيدة لذلك.
وثانيهما : راجع إلى ما يكون متكفّلا لبيان الحكم بعنوانه الثانوي وفي ظرف الجهل بالواقع ، وناظرا إلى وظيفة المكلّف في مقام العمل عند الشكّ في الحكم الواقعي من الأدلّة.
وهذه هي التي محطّ البحث في هذا المقصد ، وهو القسم الرابع من أقسام المباحث ، وتسمّى هذه الأدلّة بالأدلّة الفقاهتيّة ، لمناسبة ما أخذ في تعريف الفقه ـ من أنّه العلم بالأحكام الشرعيّة ، إلى آخره ـ من العلم بالأحكام ، فإنّ المراد منه هو العلم بالأحكام الظاهريّة ، ومن الواضح أنّ الأصول كلّها مفيدة لذلك ، وبالأصول العمليّة أيضا ، لمناسبة كونها وظيفة في مقام العمل ، وعمدتها أربعة : الاستصحاب ، والبراءة ، والاحتياط ، والتخيير.
ووجه الحصر فيها هو ما أفاده شيخنا العلّامة الأنصاري من أنّ الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة ، فهو مورد الاستصحاب ، أو لا ، فإن كان الشكّ في
__________________
(١) المعالم : ٢٦٦.
(٢) المعالم : ٢٥٩.