في معنى واحد ومفهوم فارد ، غاية الأمر بحسب الخارج لا ينطبق «ما اضطرّوا إليه» إلّا على الفعل والشيء المجهول غير المعلوم [وهو] ينطبق على الحكم والفعل الخارجي معا ، والسياق واحد ، ولا يقتضي أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الموضوع المشتبه.
ومنها : أنّ إسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون» حقيقي ، وإلى «ما لا يطيقون» و «ما استكرهوا عليه» وغيرهما إسناد إلى غير ما هو له ، فإنّ المراد من رفعها هو رفع الحكم المتعلّق بها ، ولا مانع من اختلاف الفقرات في ذلك وكون الإسناد في بعضها حقيقيّا وإلى ما هو له وفي بعضها الآخر مجازيّا وإلى غير ما هو له ، لوجود القرينة ، وهي أنّ هذه العناوين غير عنوان «ما لا يعلمون» من المقطوع أنّها غير مرفوعة خارجا ، فالمراد من رفعها ـ بهذه القرينة ـ رفع أحكامها إلّا أنّ صدر الرواية حيث إنّه هكذا : «رفع عن أمّتي تسعة» وأسند الرفع إلى التسعة فلا بدّ من أن يكون هذا الإسناد إمّا حقيقيّا أو مجازيّا ، ولا يمكن كونه حقيقيّا ومجازيّا معا ، فاللازم حينئذ أن يكون المراد من «ما لا يعلمون» ـ الّذي هو أحد مصاديق التسعة المسندة إليها الرفع ـ هو الفعل المشتبه والموضوع المجهول حتى يكون الإسناد في جميع مصاديق التسعة إسنادا مجازيّا وإلى غير ما هو له ، لئلا يلزم الحقيقة والمجاز معا في إسناد واحد ، وهو إسناد الرفع إلى التسعة.
وفيه : أنّ المراد من الرفع في الحديث الشريف ليس هو الرفع التكويني الخارجي قطعا ، بل المراد منه هو الرفع في عالم التشريع ، والرفع بهذا المعنى يصحّ إسناده إلى الموضوع الخارجي والفعل المشتبه بلا عناية ولا مئونة قرينة أصلا ، وهو في مقابل الوضع في عالم التشريع الّذي هو بمعنى جعل الفعل على ذمّة المكلّف وعلى عهدته. يقال : الصلاة موضوعة وثابتة في الشريعة لغير الحائض ، وهي مرفوعة عنها كذلك ، حقيقة وبلا عناية ، وإتيانها الصلاة في