الآخر في اللغة بعد أن وضع لفظ «الرفع» لقسم خاصّ من الدفع ، وهو ما يكون رافعا لخصوص مقتضي البقاء عن تأثيره.
فالصحيح في الجواب أن نلتزم بأحد أمرين :
إمّا بأنّ هذه العناوين المذكورة في الحديث من الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وغيرها كانت محكومة بأحكام في الشرائع السابقة ورفعت عن هذه الأمّة ، كما يستشعر ذلك من لفظ «عن أمّتي» فتلك الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة كانت مرفوعة بهذا الحديث الشريف.
أو بأنّ الرفع كما يستعمل في المزاحم لتأثير مقتضي البقاء كذلك يستعمل في العرف في دفع مقتضي الحدوث إذا كان تامّا بحيث كاد أن يقع في الخارج ، كما يقال : «رفع البلاء بالدعاء فيما إذا توجّه البلاء وكاد أن ينزل فدعا الناس فلم ينزل وارتفع».
وبالجملة ، يصحّ استعمال الرفع في مقام بيان أنّ الحكم غير مجعول باعتبار وجود مقتضية وكونه بهذه المثابة.
الثاني : أنّ نتيجة الرفع في «ما لا يعلمون» ـ حيث إنّه رفع ظاهري والواقع محفوظ على حاله ـ ليست إلّا عدم إيجاب الاحتياط ، الملازم للترخيص الظاهري ، كما عرفت ، وعلى هذا لو دلّ دليل بعمومه أو إطلاقه على شرطيّة شيء أو جزئيّة شيء للصلاة ـ مثلا ـ في ظرف الجهل لا يمكن التمسّك بحديث الرفع لرفع الشرطيّة أو الجزئيّة ، فإنّ هذا الدليل يرفع موضوع حديث الرفع ، وهو الشكّ في الحكم ، لكونه واردا أو حاكما عليه على الخلاف ، وبعد ما لم يكن المكلّف شاكّا في الحكم بمقتضى الدليل فلا يبقى مجال للتمسّك بالأصل الّذي أخذ في موضوعه الشكّ في الحكم ، وهكذا لو ظفرنا بالدليل المذكور بعد إجراء البراءة والعمل على طبقها ، لا يصحّ التمسّك بالحديث