لإثبات صحّة الصلاة المأتيّة الفاقدة للمشكوك شرطيّته أو جزئيّته ، بل يكون مقتضى القاعدة بطلانها ، وتبتني صحّتها على دليل آخر من إجماع أو غيره ، ويصير صغرى من صغريات مسألة اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء وعدمه.
هذا كلّه بالإضافة إلى «ما لا يعلمون» وأمّا بالقياس إلى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطرّوا إليه وما لا يطيقونه : فنتيجة الرفع فيها هي تخصيص أدلّة الأحكام الواقعيّة المترتّبة على موضوعاتها بما إذا لم يعرض عليها هذه العوارض ، إذ الرفع حينئذ رفع واقعي موجب لتضييق دائرة الأحكام الواقعيّة ، فدليل حرمة الكذب مثلا الشامل بعمومه أو إطلاقه للكذب الصادر عن الخطأ أو النسيان مثلا يخصّص بالكذب الّذي لا يكون كذلك ، وأمّا الكذب الخطئي أو الصادر عن نسيان فلا حرمة له واقعا بمقتضى هذا الحديث.
هذا إذا تعلّقت وطرأت هذه الطوارئ على موضوعات الأحكام التي رتبتها من الأحكام رتبة العلّة من المعلول ، كما إذا ورد «تجب الكفّارة على من أتى أهله في نهار شهر رمضان» فإنّ الإتيان موضوع لوجوب الكفّارة ، وأمّا إذا عرضت على متعلّقات الأحكام فإن كان الحكم التكليفي المتعلّق بها انحلاليّا وبنحو مطلق الوجود كما في موارد الحرمة ، فنتيجة الرفع فيها أيضا تخصيص أدلّة الأحكام الواقعيّة بغير ما تعلّق به هذه الأمور ، إذ الرفع واقعي ، فيكون مقتضى حديث الرفع عدم حرمة شرب الخمر الصادر عن خطأ أو نسيان.
وإن كان بنحو صرف الوجود ، كقوله : «أكرم عالما» فإذا تعلّق الإكراه ـ مثلا ـ بفرد من هذه الطبيعة المأمور بها بنحو صرف الوجود ، لا يكون الأمر بالطبيعة مرفوعا بحديث الرفع ، فإنّ المفروض أنّ الإكراه لم يتعلّق بما هو مأمور به ، وهو الطبيعة ، وما تعلّق به الإكراه ـ وهو الفرد ـ لا يكون مأمورا به حتى يرتفع حكمه بسبب كونه مكرها عليه.