تأخيره إلى أن يقوم القائم عجّل الله تعالى فرجه كما يستفاد من بعض الأخبار تأخير بيان كثير من الأحكام حتى يظهر القائم ، ولعلّه لذلك ورد أنّه يأتي بدين جديد (١) ـ مرفوع عنهم ، فيكون أجنبيّا عمّا هو محلّ الكلام من أنّ ما علم أنّه جعل له حكم في الشريعة مردّد بين الإباحة والحرمة وبيّن لجماعة ووصل إليهم ولكن عرض الاختفاء واشتبه علينا بواسطة إخفاء المخالفين هل هو مورد للبراءة أو لا؟
ومنها : ثلاث روايات :
إحداها : رواية مسعدة بن صدقة ، الموثّقة (٢) «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة» إلى أن قال : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين أو تقوم به البيّنة» (٣).
والمراد من الحلّيّة في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» إمّا هي الحلّيّة الظاهريّة وما أخذ الشّك. في موضوعه ، فيكون قوله : «وذلك مثل الثوب» إلى آخره تنظيرا لمشكوك الحكم ، المحكوم بالحلّيّة الظاهريّة أو الحلّيّة المطلقة
__________________
(١) انظر : البحار ٥٢ : ١٣٥ ـ ٤٠ ، و ٢٣١ ـ ٩٦ ، و ٢٣٥ ـ ١٠٣ ، و ٣٣٨ ـ ٨٢ ، و ٣٥٤ ـ ١١٤.
(٢) توثيق الرواية لأجل مسعدة بن صدقة ، وهو مبني على وثاقة من وقع في أسناد «كامل الزيارة».
وفيه : أنّ المبنى خطأ ، فإنّ كلام ابن قولويه لا يدلّ على توثيق جميع الرّواة الموجودين في «كامل الزيارة» مضافا إلى رجوع سيّدنا الأستاذ ـ قدسسره ـ عن ذلك المبنى أخيرا وقال بوثاقة مشايخ ابن قولويه حسب ، ومسعدة ليس منهم ، فالرواية غير معتبرة سندا ، وأمّا دلالتها فتامّة. (م).
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.