الوصول ، وعلى ذلك يتمّ الاستدلال بالرواية على البراءة في مجهول الحرمة ، كما أفاده الشيخ قدسسره ، ولا مجال للإشكال فيها أصلا.
نعم ، يعارض بها أخبار الاحتياط لو تمّت دلالتها على لزوم الاحتياط.
وأمّا الإجماع : فيمكن تقريره بوجوه :
الأوّل : دعوى الاتّفاق على قبح العقاب بلا بيان ، وأنّ التكليف المجهول ما لم يصل إلى المكلّف بنفسه أو بطريقه لا يستحقّ على مخالفته العقاب ، والعقاب عليه عقاب بلا مقتض.
وهذا الاتّفاق وإن كان محقّقا إلّا أنّه إجماع على أمر عقليّ ، وليس إجماعا في الاصطلاح ، إذ مورده هو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي ، لا ما هو ممّا يستقلّ به العقل.
والثاني : دعوى الاتّفاق على أنّ التكليف المجهول ما لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلّف مرخّص فيه ،ومباح ظاهرا.
وهذا أيضا وإن كان محقّقا ، فإنّ هذه الكبرى مسلّمة عند الأخباريّين أيضا إلّا أنّهم يدّعون معلوميّة التكليف بمقتضى أخبار الاحتياط في الشبهة التحريميّة ، فالصغرى عندهم ممنوعة.
والثالث : دعوى الاتّفاق على البراءة الشرعيّة في الشبهة التحريميّة.
ولا ريب في بطلان هذه الدعوى كيف لا!؟ وقد خالف قاطبة الأخباريّين وفيهم أساطين الفقهاء ، وذهبوا إلى وجوب التوقّف عند الشبهة ، والاحتياط ، فما هو محقّق من الإجماع لا يفيد ، وما هو مفيد ـ كالأخير ـ غير محقّق ، فلا يمكن الاستدلال به على البراءة الشرعيّة في المقام.
وأمّا العقل : فلا ريب في استقلاله بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر به بنفسه أو بطريقه ، وكما أنّ شوق