وثانيا : الترخيص الشرعي ثابت قبل البلوغ في حال رشد الصبي وتمييزه بمقتضى «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» فإنّه أمارة مثبتة للوازمها العقليّة ، ولازم رفع قلم التكليف الرخصة في الفعل والترك ، فيستصحب هذا الترخيص إلى حين البلوغ ، فتثبت الإباحة الظاهريّة ، فلا يحتمل العقاب ، لا من باب قبح العقاب بلا بيان ، بل من باب أنّ العقاب عقاب على ما أذن في ارتكابه ، وهو أيضا قبيح لا يصدر من مولى الموالي قطعا.
الخامس : ما أفاده شيخنا ـ قدسسره ـ أيضا من أنّه لا يترتّب على هذا الاستصحاب إلّا عدم استحقاق العقاب ، ومن الواضح أنّ نفس الشكّ في التكليف الواقعي كاف في ترتّب هذا الأثر ، فإنّه تمام الموضوع للحكم بعدم استحقاق العقاب ـ فهو نظير ما يقال من أنّ التشريع إدخال ما لا يعلم أنّه من الدين في الدين ، فإنّ موضوعه يتحقّق بنفس الشكّ فيما أضيف إلى الدين في أنّه من الدين أم لا؟ ـ ولا يحتاج إثباته إلى استصحاب عدم التكليف ، فإحرازه بالاستصحاب راجع إلى إحراز المحرز الوجداني بالأصل ، وهو من أردإ أقسام تحصيل الحاصل (١).
والجواب : أنّ استصحاب الترخيص الثابت قبل البلوغ رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ويدخله في موضوع حكم عقليّ آخر ، وهو قبح العقاب على ما أذن فيه المولى ورخّص في الفعل والترك ، كما في سائر الموارد التي تكون الأمارة أو الأصل رافعا لموضوع حكم شرعي أو عقلي موافق لمؤدّى الأصل أو الأمارة ، فإنّه ليس من تحصيل الحاصل بالضرورة.
السادس : ما أفاده الشيخ ـ قدسسره ـ من المناقشة في بقاء الموضوع.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩٠ ـ ١٩١.