آخر دالّ على أنّ ذات الولد ترث ، وهو بالنسبة إلى ما دلّ على أنّها لا ترث مطلقا خاصّ ، فيخصّصه بغير الزوجة التي تكون ذات ولد ، وبعد ذلك تنقلب النسبة ، إذا يصير مفاده أنّها لا ترث إن كانت غير ذات الولد ، وهو بالنسبة إلى ما يدلّ على أنّها ترث مطلقا خاصّ يخصّصه بذات الولد ، فينتج أنّ الزوجة إذا كانت ذات ولد ترث ، وإلّا لا ترث.
وهذه قاعدة مطّردة جارية في كلّ ما كان هناك دليلان كلاهما عامّ أو مطلق بينهما تباين وكان في البين دليل آخر خاصّ أو مقيّد بالنسبة إلى أحدهما فيخصّصه أو يقيّده ، وبعد ذلك يلاحظ النسبة بينه وبين الآخر ، فيقيّده أو يخصّصه.
الرابع : أنّ صاحب الفصول ـ قدسسره ـ بعد ما التزم بقبح الفعل المتجرّى به في حدّ نفسه قسّم التجرّي إلى أقسام ، والتزم بأنّه يمكن أن يكون محكوما بكلّ واحد من الأحكام الخمسة ، فإنّه فيما إذا صادف الحرام الواقعي محكوم بالحرمة ، والقبح فيه أشدّ من القبح فيما إذا صادف المكروه الواقعي ، كما أنّ القبح فيه أشدّ ممّا صادف المباح الواقعي ، وهو أشدّ ممّا صادف الاستحباب وإن كان التجرّي في الجميع محكوما بالحرمة.
وفيما إذا صادف الواجب الواقعي تارة تكون محبوبيّة الواقع بنحو يوجب زوال القبح عن المتجرّى به واندكاكه فيما يترتّب على الفعل من المصلحة الملزمة بحيث لا يبقى له قبح أصلا بل صار حسنا بذلك ، فيكون واجبا أو مستحبّا ، وأخرى تكون بنحو لا يوجب ذلك ، بل يبقى مقدار من القبح ، فإن كان مساويا مع ما في المتجرّى به من المصلحة ، فيكون مباحا ، وإن كان القبح أشدّ بنحو لا يندكّ الحسن الواقعي فيه ، يكون مكروها ، أو بنحو يندكّ الحسن