الثواب عليه ، فلا مجال لاستكشاف الحكم الشرعي حينئذ.
فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّ إعطاء الثواب ليس بجزاف ، بل الثواب يعطى على الإطاعة اليقينيّة أو المحتملة ، والإطاعة لا تتحقّق إلّا بإتيان ما يكون قابلا للتقرّب بإحدى الدواعي القربيّة ، والداعي القربي في غالب الناس ـ إلّا من شذّ ـ ليس إلّا الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب ، وحيث لا عقاب على ترك المستحبّات فغالبا يؤتى بها شوقا إلى الثواب.
فما في بعض هذه الروايات ـ من العمل التماسا للثواب وطلبا لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، أي : مقوله صلىاللهعليهوآله ، وهو الثواب ـ وارد مورد الغالب ، ولا ينافي استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب المأتيّ به بقصد القربة ، بل يؤكّده.
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل : ما أورد على هذه الأخبار من أنّها منافية لأدلّة اعتبار الشروط في حجّيّة الخبر الواحد ، فلا يمكن الأخذ بها.
وفيه : أوّلا : أنّها تختصّ بالخبر المتكفّل للحكم غير الإلزاميّ ، وأدلّة اعتبار الشروط عامّة ، فتخصّص بها.
وثانيا : أنّها على فرض المعارضة مقدّمة عليها ، لاشتهارها بين الأصحاب ، وقوّة سندها ، وكونها معمولا بها بينهم.
وثالثا : أنّا بيّنّا سابقا أنّ لسان هذه الأخبار بعيد عن لسان الحجّيّة ، وليس مفادها إلّا جعل الاستحباب لنفس العمل.
الثاني : أنّ مسألة حجّيّة الخبر الضعيف مسألة أصوليّة ، وهذه الأخبار أخبار آحاد ، ولا يجوز التمسّك بها لها.
وفيه : أوّلا : ما ذكرنا من أنّ مفادها ليس حجّيّة الخبر الضعيف ، بل استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، فتكون المسألة من القواعد الفقهيّة ،