الواقعي فيه ، يكون حراما (١).
ثمّ إنّه ذكر في بعض كلماته أنّه لو صادف التجرّي الحرام الواقعي ، يستحقّ المتجرّي كذلك عقابين لكنّهما يتداخلان (٢).
وحاصل ما ذكره ـ كما أفاده شيخنا الأستاذ (٣) قدسسره ـ ينحلّ إلى دعا وثلاث :
الأولى : أنّ قبح التجرّي يمكن زواله في مقام الثبوت بعروض عنوان آخر حسن عليه.
الثانية : أنّ مصادفة التجرّي للمحبوب الواقعي تكون من هذا القبيل في مقام الإثبات ، فيرتفع به قبح التجرّي.
الثالثة : أنّه يتداخل العقابان في صورة المصادفة للحرام الواقعي.
وشيء من هذه الدعاوي ليس بتامّ :
أمّا الأولى : فلما عرفت من أنّ التجرّي ظلم على المولى ، وقبح الظلم من المستقلّات العقليّة ، الّذي يستحيل انفكاكه عنه مع بقائه ، فلا يمكن انفكاك القبح عن التجرّي (١) الّذي هو ظلم على المولى وهتك لحرمته ، كما لا ينفكّ القبح
__________________
(١) الفصول : ٤٣١ ـ ٤٣٢.
(٢) الفصول : ٨٧.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٤.
(٤) أقول : إن كان التجرّي ظلما على المولى ، فعدم انفكاك القبح عنه مسلّم إلّا أنّ كونه ظلما ـ وكذا العصيان ـ في محلّ منع ، لأنّه ليس بوسع أحد أن يظلم على الله تعالى ، كما في قوله تعالى : (وَما ظَلَمُونا) [البقرة : ٥٧ ، الأعراف : ١٦٠] ولذا لا يقال له تعالى : يا مظلوم ، كما أنّه لا يقال : يا ظالم.
نعم ، للمولى على العبد المتجرّي حقّ لم يؤدّه إليه ، وهذا يوجب أن يدرك العقل قبحا ما ، وأنّ هذا الفعل المتجرّى به ممّا لا ينبغي أن يوجد ، وأمّا صدق الظلم عليه فلا ، فكون التجرّي قبيحا من حيث كونه ظلما ممّا لا يمكن المساعدة عليه.
وبعبارة أخرى : يفهم من قوله أمران : أحدهما : كون التجرّي ظلما ، والآخر : دوران ـ