ذلك باستصحاب عدم تلبّسها بصورة شعر الحيوان المأكول ، فإنّه لا يترتّب عليه أثر إلّا بلازمه ، وهو تلبّسها بصورة شعر غير المأكول.
ونظير ذلك : ما إذا قطعنا بانقلاب ماء العنب إلى مائع آخر مردّد بين الخمر والخلّ ، ألسنا نستصحب عدم انقلابه إلى الخمر وعدم تلبّسه بالصورة الخمريّة ، الّذي كان متيقّنا سابقا؟
وبالجملة لا إشكال في صحّة الصلاة في اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل بعد استفادة أنّ القيد أمر عدمي ، وجريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة ، وفي الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، ومع تسليم هذه الجهات الثلاث لا مجال لإنكار صحّة الصلاة في اللباس المشكوك.
ثمّ إنّ الشيخ (١) ـ قدسسره ـ نبّه على أمر في ذيل بحث البراءة ، وهو أنّ بعض الأخباريّين تخيّل إنكار المجتهدين حسن الاحتياط ، ولذا شنّع عليهم بذلك.
وردّه الشيخ ـ قدسسره ـ بأنّهم لا ينكرون حسن الاحتياط عقلا ـ ما لم يوجب الإخلال بالنظام ـ فيما قامت أمارة معتبرة خاصّة على جوازه واحتمل حرمته فضلا عن موارد البراءة ، التي لم تقم على جواز الاقتحام فيها أمارة معتبرة بالخصوص.
وبالجملة ، ما ينكر المجتهدون هو وجوب الاحتياط من جهة عدم استفادة ذلك من أخبار الاحتياط واستفادة الإرشاد إلى ما يراه العقل من حسن الاحتياط أو الاستحباب الشرعي ، لا أصل حسن الاحتياط ، فإنّه عقلي غير قابل للإنكار.
ثمّ إنّ الإخلال بالنظام تارة يكون ناشئا من الاحتياط في كلّ مورد مورد
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢١٩.