يستحيل أن ينهى عن بعض أفراده من حيث الشخص أو الزمان أو السبب ، كالحاصل من القياس أو الرمل أو الجعفر أو من غير الكتاب والسنّة مطلقا ، ضرورة أنّ القاطع لو قطع من طريق الجفر والرمل مثلا بوجوب شيء ، يرى الواقع وينكشف لديه ، فنهي الشارع عن اتّباع مثل هذا القطع الخاصّ يستلزم اجتماع الضدّين بنظر القاطع وإن لا يستلزم ذلك في الواقع ، لاحتمال عدم مصادفته للواقع ، والتكليف الّذي يكون محالا بنظر المكلّف ولا يمكن انبعاثه عنه محال في حقّ المولى الملتفت إلى ذلك.
وقد ادّعى شيخنا الأستاذ ـ قدسسره إمكانه بل وقوعه في بعض الموارد لا مطلقا (١).
والكلام تارة من حيث إنّ الأخباريّ ينفي حصول العلم من غير الكتاب والسنّة وأنّ غايته الظنّ ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا ، كما يظهر من بعضهم في بعض الكلمات.
وأخرى من حيث إنّه ينفي حجّيّة فيما لم يكن مسبّبا عن الكتاب والسنّة ، كما ربما يستفاد ذلك من خبر أبان بن تغلب ، فإنّ أبان مع أنّه كان قاطعا بأنّ في قطع أربعة من أصابع المرأة ثبوت أربعين من الإبل ـ غاية الأمر أنّه كان قطعه من طريق القياس ـ نهى الإمام عليهالسلام عن العمل على طبق قطعه (٢).
وهذا كلّه بالقياس إلى حكم نفس القاطع ، وأمّا لو كان مأخوذا في موضوع حكم الغير ، كما لو [أخذ] قطع المجتهد بالأحكام من الطرق الخاصّة موضوعا لجواز تقليده ، لا من الجفر والرمل والقياس ، فلا محذور فيه.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩٩ ـ ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٨ ـ ٢٨٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.