وهي وجوب الإتمام وحرمة القطع ، فمن هذه الجهة يحكم بالتخيير بين السلام بعد التشهّد الأوّل والإتمام بالركعتين الباقيتين ، فاسد ، لعدم حرمة قطع مثل هذه الصلاة التي لا يجوز الاجتزاء بها في مقام الامتثال ، لانحصار دليل حرمة القطع بالإجماع ، والقدر المتيقّن منه غيره ، أوّلا ، وعدم استلزام التخيير من هذه الجهة التخيير بين جعل المأمور به هو القصر وجعله هو التمام ، ثانيا ، ضرورة أنّه لا ملازمة بين التخييرين ، بل المكلّف من حيث التكليف بحرمة إبطال الصلاة على فرض تسليمه في مثل المقام ـ حيث لا يتمكّن من موافقته ولا مخالفته قطعا ، يكتفي بالموافقة الاحتماليّة ، وأمّا من حيث التكليف بإتيان طبيعة الصلاة المأمور بها واقعا قصرا أو إتماما فحيث يمكنه الموافقة القطعيّة بتكرار الصلاة يجب ، ولا يجوز الاقتصار بأحدهما.
وبذلك ظهر الكلام في ضيق الوقت ، وأنّه يجب الاحتياط أيضا للقطع بموافقة الأمر بالإتيان بما وسع الوقت له في الوقت وبالآخر في خارج الوقت ، وظهر أيضا أمر ما تردّد أمره بين ضدّين لا ثالث لهما ، كتردّد القراءة في ظهر يوم الجمعة بين وجوب الجهر والإخفات ، وأنّه لا وجه للتخيير ، لإمكان الاحتياط بتكرار القراءة وإتيانها تارة جهرا وأخرى إخفاتا بداعي احتساب ما يكون جزءا واقعا جزءا ، والأخرى قراءة للقرآن ، ولا يحتاج إلى تكرار العبادة في مثل الفرض ، لعدم استلزام التكرار ـ أي تكرار القراءة ـ زيادة عمديّة.
هذا كلّه في دوران الأمر بين محذورين في واقعة واحدة ، وأمّا هو في وقائع متعدّدة ، كما إذا حلف أحد على وطء إحدى امرأتيه وترك وطء أخرى في زمان معيّن ، واشتبه المحلوف وطؤها بالمحلوف ترك وطئها.
فربما يقال بجواز وطء كلّ منهما ، وهكذا ترك وطء كلّ منهما ، نظرا إلى أنّ أمر وطء كلّ منهما بنفسه مردّد بين محذورين في واقعة واحدة ، فمقتضى