وكيف كان ، فما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ في وجه الإمكان يتّضح بمقدّمتين :
الأولى : أنّ أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مترتّب عليه ـ كأخذ العلم بوجوب الصلاة في موضوع وجوب التصدّق بأيّ نحو كان سواء كان تمام الموضوع أو جزءه على وجه الصفتيّة أو الطريقيّة ـ ممكن لا محذور فيه ، وأمّا أخذه في موضوع نفس الحكم الّذي تعلّق به فهو مستلزم للدور.
مثلا : لو كان العلم بوجوب الصلاة مأخوذا في موضوع نفس هذا الحكم ، فحيث إنّ مرتبة الحكم متأخّرة عن مرتبة موضوعه ، ففعليّة الحكم لا محالة متوقّفة على فعليّة موضوعه ، والمفروض أنّ العلم بالحكم مأخوذ في موضوعه ، ففعليّة الموضوع أيضا متوقّفة على فعليّة الحكم حتى يمكن أن يتعلّق العلم به.
وبعبارة واضحة : فعليّة وجوب الصلاة متوقّفة على العلم به ، حيث إنّه مأخوذ في موضوعه ، وفعليّة العلم به متوقّفة على وجوب الصلاة.
الثانية : أنّه إذا استحال تقييد الحكم بالعلم واختصاصه بالعالمين به ، يستحيل الإطلاق بالنسبة إلى العالمين به وغيرهم أيضا ، لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، فإنّ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد عمّا من شأنه التقييد ، فلا بدّ في الإطلاق من القابلية والشأنية للتقييد ، وقد عرفت عدمها ، فكما أنّ الجدار لا يتّصف بالبصر ، لعدم وجود الملكة فيه كذلك لا يتّصف بالعمى أيضا ، لذلك ، فحينئذ لا بدّ من الإهمال وجعل الحكم لا مطلقا بالنسبة إلى العالمين به والجاهلين ، ولا مقيّدا بخصوص العالمين ، وعلى المولى أن يبيّن غرضه من الإطلاق أو التقييد بخطاب آخر مسمّى بمتمّم الجعل بأن يجعل وجوب الصلاة ـ جعلا ثانيا ـ على العالم بالجعل الأوّل أو